أركان الذبح
( قوله بالبناء للمفعول) الأحسن ضبطه بالبناء للفاعل أي نناكح نحن أهل ملته ودخل في الضابط أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - (قوله وما بينهما) فلو أسلم المجوسي أو ارتد المسلم بين الرمي والإصابة وكان مسلما حال الرمي والإصابة لم يحل، ذكره القاضي وقوله ذكره القاضي أشار إلى تصحيحه.
(قوله التصريح بالجراد من زيادته) ، وهو حاصل كلام المجموع وقال البلقيني: إنه المعتمد
(قوله ويحرم ما شارك أحدهم فيه مسلما بذبح) الأحسن أن يقول: شارك من لا تحل ذكاته من تحل ذكاته (قوله وعلى الكافر الضمان) في فتاوى القاضي الحسين مسلم ومجوسي أمر السكين على عنق شاة الغير وذكاه فلا خلاف أن اللحم حرام، وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط؛ لأنه الذي أفسده وعلى المسلم نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة؟ احتمالان وأرجحهما ثانيهما
(قوله أو شاركه في رد الصيد على كلبه إلخ) أو أكره محرم حلالا على ذبح صيد
(قوله ونص عليها الشافعي) قال في المجموع وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه كراهة تنزيه، وهذا لا شك فيه وقد نص عليه الشافعي والأصحاب (قوله لا صيدهم) في بعض النسخ صيده (قوله قال في المجموع المذهب حله) أشار إلى تصحيحه
(قوله وميتة السمك والجراد) قد يفهم أن غير السمك من حيوان البحر تحرم ميتته وسيأتي في الكتاب حلها وعبارة المحرر شملتهما فإنه قال: ما حل ميتته كالسمك والجراد لا حاجة لذبحه ويجاب عن المصنف بأن اسم السمك يقع على الجميع كما صححه في الروضة والمجموع
(قوله، ولو أكل مشوي صغاره بروثه إلخ)