فصل دبر عبدا ثم ملكه أمة فوطئها فأتت بولد
كتاب الكتابة) (قوله ولأنها بيع ماله بماله) لأن الرقبة والكسب ماله وكونه يثبت في ذمة العبد لمالكه مالا ابتداء وكونه يثبت الملك للعبد (قوله وهي إسلامية لا تعرف في الجاهلية) كانت في الجاهلية أيضا بدليل مكاتبة سلمان الفارسي (قوله إن طلبها أمين مكتسب) شمل المبعض والاعتبار بالكسب الموفي للنجم لا كسب ما بحرفة مباحة من صنعة وغيرها كاحتطاب ونحوه وليس السؤال من ذلك، وإن جوزناه فيما أراه ففي مراسيل أبي داود في تفسير قوله تعالى ﴿إن علمتم فيهم خيرا﴾ [النور: 33] إن علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم على الناس غ (قوله أي قادر على الكسب) قوة كلامهم تفهم أن المراد القدرة على كسب ما يفي بالنجم الذي التزمه وينبغي أن يعتبر ذلك أو ما يدنو منه مثاله النجم في الشهر مائة درهم وهو يقدر فيه على كسبها أو كسب غالبها، أما لو كان لا يكسب إلا دون ذلك فلا ولا سيما إذا قل كعشرة ونحوها غ (قوله وبهما فسر الشافعي الخبر في الآية) لأنه نكرة في سياق الشرط فعمت (قوله وإلا فمباحة) قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان فاسقا يضيع ما يكتسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه من ذلك فتكره كتابته، وقد ينتهي الحال إلى التحريم (قوله قال الأذرعي) أي وغيره فلا يبعد تحريمها إلخ أشار إلى تصحيحه
الباب الأول في أركان الكتابة
(قوله بل مثله قوله فإذا برئت منه إلخ) إذ حرية المكاتب تحصل بأداء النجوم أو الإبراء منها، وقوله فإذا برئت منه يشمل البراءة بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وكذلك فراغ الذمة يكون بالاستيفاء وبالإبراء اللفظي قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها العتق كان كافيا في الصراحة؛ لأن القصد إخراج كتابة الخراج، ولو اقتصر على قوله ليست كتابة الخراج فالظاهر صراحته (قوله ولا يكفي على الصحيح التمييز بغير ذلك إلخ) قال الصيدلاني قال بعض أصحابنا لو ذكرنا شيئا من لوازم الكتابة مثل أن يقول تعاملني أو يتبعك أولادك أو تستحق شيئا من سهم الرقاب قام ذلك مقام النية. اه. وهو فرع نفيس يطرد في كل كناية قرن بها لازم الصريح (قوله والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله نعم تنعقد بذلك إلخ وكتب أيضا قال الزركشي وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا السلم والنكاح وتنعقد بالاستيجاب والإيجاب وإشارة الأخرس كالنطق وبالكتابة كالبيع.