تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جمالا في عبد يتزين بها. كا (قوله: لكن كلام المصنف كأصله إلخ) ، وقد يؤيده ما مر في لحية المرأة ويجاب بأن اللحية يتزين بها في الجملة (قوله: أصحهما وجوبها) أشار إلى تصحيحه.

فصل الجرح المقدر يتبع أرشه بالنصب حكومة جوانبه

(فصل)

(قوله: الجرح المقدر يتبع أرشه إلخ) أما غير المقدر فالذي في الروضة أن جراحات البدن إن أمكن تقديرها بجائفة بقربها فالأرجح وجوب الأكثر من قسط أرش الجائفة والحكومة كما مر فيما دون الموضحة فإن زاد القسط فالشين تابع أو الحكومة فقد وفينا حق الشين، وهذا حاصل كلام الرافعي، ومقتضاهما كما قاله الزركشي ترجيح عدم الإفراد (قوله: إن عرف نسبته منها) فإن شك في قدرها أوجبنا اليقين (قوله: صحح منهما البارزي) أي والبلقيني وغيره عدم التبعية، وهو الراجح (قوله: وكلام الأصل يميل إليه) ، وهو قضية التعليل السابق؛ لأن الإيضاح لو نزل إلى القفا أو الوجه لتعدد الأرش فانتفت علة الاستتباع.

الطرف الثاني في الجناية على الرقيق

(قوله: الطرف الثاني في الجناية على الرقيق ) أي المعصوم (قوله: وفيها ما نقض من قيمته) قال الماوردي من نصفه حر يكون في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف العبد ففي يده ربع الدية وربع القيمة، وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة، وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص (قوله: ففي قطع يده نصف قيمته) لو قطع الغاصب أو نحوه يده مثلا ونقص بذلك ثلثا قيمته فقد قالوا في كتاب الغصب يلزمه أكثر الأمرين من نقص قيمته والأرش، قال الأذرعي: وقد ذكرناه ثم وبينا أن الزائد على الأرش بسبب اليد العادية، وهو واضح، وقد يغفل عنه، ولو اشترى عبدا، وقطع يديه في يد البائع فلا يمكننا أن نقابل اليدين تمام القيمة، ولو فعلنا هذا لجعلنا المشتري قابضا لجميع المبيع، وهذا يستحيل القول به مع بقاء العبد في يد بائعه فلا يتأتى في ذلك إلا اعتبار النقصان

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٦٨