(قوله لأنه التزم قيمة أمه إلخ) يؤخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة الولد لزومها فيما إذا كانت أمه مستولدة للابن وهو ظاهر (قوله ويملكها قبيل العلوق) متى حكمنا بالانتقال فيجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه فقال لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها واستبراؤها بوضع الحمل (قوله أحدها) هذا هو الأصح وهو قضية ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد
فرع استولد موسر جارية فرعه المشتركة
(قوله والمبعض والمكاتب إلخ) ما قاس عليه في المبعض رأي ضعيف (قوله وما جزم به من حرية ولد الرقيق إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله هو ما نقله الأصل إلخ) أي وأقره (قوله ولا نظر إلى شبهة الملك إلخ) لو لم ينظروا إلى الشبهة المذكورة لأوجبوا عليه الحد بوطئه على أن قوله لأن المغرور ظن أنها أمته لا يناسب المقيس عليه (قوله إلا أن المبعض يطالب بالبعض) وأفهم قوله إلا أن المبعض يطالب بالبعض أن المكاتب يطالب بالجميع في الحال.
(قوله والمتجه أنه يطالب بالقيمة في الحال) أشار إلى تصحيحه (قوله وقضيته ترجيح ذلك هنا إلخ) أشار إلى تصحيحه
فرع أولد مكاتبة ولده فهل ينفذ استيلاده
(قوله أصحهما عند البغوي الأول) أشار إلى تصحيحه