( قوله ومحل وجوب ذبحه) أي المنذور (قوله أو أطلق) وقلنا: يحمل على المعهود شرعا (قوله نقله الإسنوي عن المتولي إلخ) أشار إلى تصحيحه
كتاب الضحايا
(قوله «ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين» إلخ) وحسن الترمذي حديث ابن عمر «أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين يضحي» (قوله، وهي سنة مؤكدة) بل هي أفضل من صدقة التطوع قاله النووي في مجموعه قال الأذرعي ويشبه أن يقال الأفضل ما كان أعم نفعا وأعود على الفقراء وحينئذ فقد تكون التضحية أفضل في وقت من الصدقة وبالعكس وأقول لو كان معه ما يتصدق به من أول العشر مثلا ووجد محتاجين إلى الصدقة لعري أو جوع أو غرم قد حبسوا عليه مثلا أن البدار إلى الصدقة عليهم أفضل من التأخير للتضحية به وإنما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها، ولم يظهر ما يدل على أن الصدقة أعظم نفعا منها (قوله فلا تجب بأصل الشرع) لقوله: وأراد أحدكم أن يضحي وقوله: ليس في المال حق سوى الزكاة «؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لما ضحى ضحى عن أمته فأسقطها عنهم» ؛ ولأن الذبح لا يتعين لعينه وإنما يتعين للتصدق فمحال أن يجب الذبح (قوله؛ ولأن الأصل عدم وجوبها) ؛ ولأنها إراقة دم لم يلزم المسافر فكذا المقيم كالعقيقة (قوله قادر عليها) بأن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع، ولو حاجا بمنى ومعه هدي (قوله أحدهما لا) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا والفرق بين هذه وما قبلها أنه في هذه لم يشغل ذمته بشيء لورود النذر على معين قبل الملك بخلاف الأولى حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل عما