تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وعندي لا رجعة لواحد منهما) أشار إلى تصحيحه (قوله الأوجه منهما ومن الوجهين السابقين إلخ) أشار إلى تصحيحه

فصل نكاح المتعة

(قوله ما لو قال زوجتكها مدة حياتك إلخ) لو أقت بألف سنة أو بمدة حياة أحدهما فاحتمالان مأخذهما أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها والمرجح البطلان اش، وقال الناشري أنه الصحيح هو كما قال (قوله كنظيره فيما لو قال وهبتك إلخ) ونظيره من الجزية قول الإمام أقركم بدار الإسلام مدة حياتكم أو إلى أن ينزل عيسى على أن تبذلوا الجزية ت

الركن الثاني المنكوحة وشروطها

(قوله ويشترط خلوها من الموانع) كأن تكون منكوحة أو معتدة من غيره أو طلقها ثلاثا ولم تنكح غيره أو ملاعنة أو مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو زنديقة أو كتابية غير إسرائيلية لم يعلم دخول أول آبائها في ذلك قبل نسخه أو إسرائيلية علم دخوله بعد نسخه أو أمة والناكح حر يجد طول حرة أو غير خائف عنتا أو يكون كلها أو بعضها ملكا له أو لفرعه أو مكاتبه أو محرما له أو خامسة أو في نكاحه من يحرم الجمع بينه وبينها أو محرمة بحج أو عمرة أو ثيبا صغيرة أو بكرا صغيرة لا مجبر لها أو مشتبهة بمحصورات (قوله ولو مع الإشارة) قال شيخنا أي للحملة كهؤلاء فإن قال هذه صح (قوله ولو عمدا فيما يظهر إلخ) قال البلقيني محله في المخطئ وكلام كثير ممن صحح ذلك يوجهه بلزوم البنتية فلا يضر الخطأ وقضية ذلك أنه لو كان معتمدا أنه لا يصح قطعا إذ ليس له بنت بهذا الاسم (قوله وبه فارق عدم الصحة فيما لو قال بعتك إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وما قاله ظاهر لما مر أنه إلخ) الوجه ما قاله الشيخان وليس في كلام الشافعي ما يخالفه والفرق بين مسألتيهما واضح وهو أن الإضافة في الأولى تفيد مملوكية الدار المبيعة للبائع فلم يؤثر الغلط في حدودها بخلاف الثانية (قوله واستشكل لاشتراط الشهادة إلخ) قال البلقيني وجوابه أن

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٢١