( قوله ولو أصاب أحدهما الرقعة إلخ) لو رمى واحد سهمين والآخر سهما واستوت الثلاثة في القرب واستوت بقية سهامهما في البعد فهل صاحب السهمين ناضل ويجعل السهم الزائد كزيادة القرب وجهان أصحهما لا
فصل في النكبات التي تطرأ عند الرمي وتشوشه
(قوله والأوجه خلافه) أشار إلى تصحيحه
(قوله لا إن رمى في ريح عاصفة إلخ) قال شيخنا هذه المسألة غير مسألة الروضة والمنهاج وصورتها أن الريح عاصفة فالإصابة وعدمها محالة عليها لا على الرامي ولا كذلك ما سيأتي كاتبه
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٨