فلست تعدل فقال خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل والأعرابي الذي جبذه وقال احملني، فإنك لا تحملني على بعيرك ولا بعير أبيك» ولأنه ضرب غير محدد فلم يجب كضرب الزوجة والولد (قوله: وقيل لا يجوز تركه عند طلبه كالقصاص) أشار إلى تصحيحه
(قوله: وهو الأوجه) هو الأصح قال البلقيني ويوافقه كلام القاضي أبي الطيب والماوردي والصيدلاني وهو الصحيح. اه. (قوله: وله تعزير من عفا عنه مستحق التعزير) لا يعزر الأصل بحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك
كتاب ضمان المتلفات وفيه ثلاثة أبواب
الباب الأول في ضمان الولادة
(كتاب ضمان المتلفات) (قوله، فإن مات بتعزير) خرج بقوله مات بتعزير ما إذا مات بغيره كما إذا عزره بالحبس والتوبيخ والنفي (قوله: قاله البلقيني) أي وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب ويستثنى أيضا ما إذا كان التعزير على معصية موجودة كمن عليه حق من دين أو غصب أو وديعة ونحوها وامتنع من أدائه مع إمكانه، فإنه لا ضمان فيه كما أن القتل إذا أدى إليه المقاتلة الجائزة غير مضمون، وقد صرحوا به في تارك الصلاة ويحمل كلامهم هنا على التعزير لمعصية سابقة لأجل الاستصلاح ع وهو ظاهر إذا تعين الضرب طريقا في الخلاص؛ لأنه يشبه دفع الصائل غ قال شيخنا ل تقدم ذلك بخط الوالد
فصل يحرم على المستقل بنفسه ارتكاب الخطر في قطع غدة منه
(قوله: يحرم على المستقل بنفسه) بأن يكون بالغا عاقلا حرا أو رقيقا كسبه له وكتب أيضا قال البلقيني المراد بالمستقل البالغ العاقل الحر ولو مع السفه أو المكاتب أو الموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه إذا جعلنا كسبه له بخلاف المنذور إعتاقه أو المشروط إعتاقه؛ لأن كسبه لمالكه فليس مستقلا بنفسه وبخلاف العبد الموقوف، فإنه ليس مستقلا بنفسه قال وإن شئت قلت هو المكلف الحر والرقيق الذي كسبه له (قوله: ولو سفيها أو مكاتبا) أي أو موصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه (قوله: وجب القطع كما يجب إلخ) أشار إلى تصحيحه