( قوله لئلا ينفذ التبرع قبل تسليطهم على الثلثين) علم منه أن محله إذا لم يقدر الوارث على التصرف في المال في حال غيبته فأما إذا كان قادرا عليه فالمعتبر مضي زمان القدرة (قوله فأبرئ منه) إما بأداء أجنبي أو بإبراء مستحقه
(قوله قال الزركشي والصحيح ما جزما به) أشار إلى تصحيحه (قوله لأن الإنسان إلخ) أي والملك بالإرث لا يتأخر ولهذا حذفه المصنف
(قوله والعتق إن علق في مرض الموت اعتبر من الثلث) لو قال أنت حر في آخر جزء من أجزاء صحتي المتصل بمرض موتي فقيل يعتق من رأس المال لتقدم العتق على مرض الموت وقال في البيان الذي يقتضيه المذهب أنه يعتق من الثلث؛ لأن هذه الصفة لا توجد إلا في مرض الموت فهي كقوله إذا مرضت فأنت حر، وقوله قال في البيان الذي يقتضيه المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الماوردي
(قوله أو وجدت وبه جنون أو حجر سفه عتق أيضا) لأن حجر السفه والجنون ليس لحق أحد بخلاف حجر الفلس والمرض فإنهما لحق الغير
(قوله وثانيهما وهو الأوجه نعم) هو الأصح
(قوله قلت وهو المعتمد) أشار إلى تصحيحه
فصل وطء المدبرة والمعلق عتقها بصفة
(قوله من زوج أو زنا) تصوير لا تقييد فلو أتت به من وطء شبهة بحيث لا يكون حرا ونكاح فاسد أو على فراش زوج ونفاه باللعان أو ادعت أنه من السيد ونفاه فحكمه كذلك وعبارة المختصر عن الشافعي وما ولدت من غيره يعني من غير السيد وهي مختصرة شاملة