( قوله إما ما حلى فظاهر أنه من الفاكهة) أشار إلى تصحيحه (قوله وفي شمولها الزيتون وجهان) في البحر أصحهما عدم شمولها له إذ البلح إن لم يحمر أو يصفر ويجلو ليس من الفاكهة فالزيتون أولى وكتب أيضا جزم البيضاوي في تفسيره بأنه من الفاكهة (قوله لكن فسر الجوهري كلا منهما بالآخر) في المغرب للمطرزي أن القثاء معروف والقتد الخيار وفي موضع من الصحاح القتد نبت يشبه القثاء والمشهور عرفا أن الخيار غير القثاء، وهو المعتمد ولهذا صحح النووي من زوائده في باب الربا أنهما جنسان
فصل حلف لا يأكل البيض وحلف ليأكلن ما في كم زيد فكان ما في كمه بيضا
(قوله وهل يتناول الرطب المشرخ) أشار إلى تصحيحه (قوله؛ لأنه لا يتناوله اسم الرطب ) قال شيخنا: بل كلامهم يقتضي شمول الرطب به، وإنما لم يجبر على قبوله لرداءته لا لكونه لا يسماه (قوله فالأوجه أنه يحنث به) ، وهو الصحيح (قوله وقضية كلام المصنف كالمنهاج وأصله عدم الحنث به) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه جزم الماوردي والروياني) أي والجاجرمي (قوله أوجههما عدم دخولهما) أصحهما الدخول ويعلم تصحيحه مما سبق في مسألة الحلف بأكل الرأس أنه يحنث بأكل رأس الصيد ونحوه إن بيع منفردا في بلد الحلف أو غيره من البلاد؛ لأن ما ثبت بالعرف في موضع ثبت في سائر المواضع كما مر في خبز الأرز وأيضا فالاسم شامل والعرف مختلف ويؤيده أن رأس الإبل لا يعتاد بيعه وأكله إلا في بعض المواضع والحنث يحصل به قال شيخنا وعلى قياس ما مر أول الكلام يحنث بالبطيخ الأخضر من حلف لا يأكل بطيخا سواء أكان في مصر أو في غيرها أما الأصفر ونحوه فلا يكون إلا مقيدا وكتب أيضا الأصح دخول كل منهما فيه إذ القوت ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام واللفظ باق على مدلوله من العموم وعدم اقتيات الحالف وأهل بلده ذلك لا يوجب تخصيصا؛ ولأن ما ثبت به العرف في موضع يثبت في سائر المواضع كما في خبز الأرز ونحوه (قوله ومن الأدم) ، وهو ما يؤتم به «وقال - صلى الله عليه وسلم - سيد آدام الدنيا والآخرة اللحم» -
(قوله حنث بماء البحر وشرب ماء الثلج إلخ) لو حلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه تغيرا كثيرا ولو وكل من يشتري له الماء فاشتراه لموكله لم يصح الشراء له؛ لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على الأصح أنه ليس بمطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء قلنا العرف الشرعي مقدم وكذا لا يحنث بشرب ماء قد تنجس سواء أكان قليلا أم كثيرا وقد تغير
(قوله فشاركه غيره في الطبخ) معا أو مرتبا لم يحنث بأكله ولو وقد واحد حتى تسخن الماء ثم استتم الثاني فالطبيخ له ولو انتهى بالأول إلى ما يسمى طبيخا أضيف إليه