فصل ثبوت الوقف بشاهد ويمين
( قوله وصرف الثلث إلى الباقين خاصة) لأن الفرض أن ورثة الميت نكلوا لدخولهم في الولد الذي نكل (منه) (قوله ولا حاجة إلى شاهد ويمين) قال في الخادم هذا حله إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة ولم يقضوه من مالهم فإن كان فلا بد من البينة كما قاله في البحر قال وينظر فإن كان الوقف في المرض بطل لأنه وصية تبطل باستغراق الديون وإن كان في الصحة سمعت بينتهم وثبت بالشاهد واليمين وإن عدمت البينة حلف أرباب الديون وصرفت في ديونهم فإن نكلوا ردت على الورثة فإن حلفوا ثبت الوقف وإن نكلوا صرفت في أرباب الدين
الباب الخامس في الشهادة على الشهادة
الطرف الأول في كيفية تحمل الشهادة على الشهادة
(الباب الخامس في الشهادة على الشهادة) (قوله وتقبل لعموم وقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] ولم يفرق بين الشهادة على أصل الحق والشهادة على الشاهد عليه