تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وقضيته وجوب أجرة استعمالها في القتال للضرورة) أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، قال الزركشي: وتجب أجرتها عند استعمالها للضرورة وحكى القاضي الحسين وجها أنه لا يضمن شيء من ذلك، ولا من طعامهم. اه. (قوله: كما اقتضاه كلام الأنوار) عبارته، ولا تستعمل في القتال إلا لضرورة، وإلا فتلزمهم الأجرة. اه. وعبارة المتولي لا يجوز استعمالها إلا عند الحاجة إليها في قتالهم، وكسر شوكتهم، ولو فعلوه ضمنوا أجر المثل، وقال الأذرعي: وتجب أجرتها عند استعمالها للضرورة كما صرح به الأصحاب.

(قوله: والنار) في الحديث الصحيح «لا يعذب بالنار إلا ربها» (قوله: لأن المقصود بقتالهم ردهم إلخ) ؛ ولأنه قد يصيب من لا يجوز قتله مثل النساء والصبيان (قوله: بل يكره له ذلك كما، قاله الإمام وغيره) أشار إلى تصحيحه.

الاستعانة على البغاة بكافر

( قوله: (والكفار يدينون بقتلهم) مقبلهم ومدبرهم، وجريحهم، وأسيرهم، وعلم أنه لا يجوز له أن يحاصرهم ويمنعهم الطعام والشراب (قوله: نعم تجوز الاستعانة بهم عند الضرورة) أشار إلى تصحيحه (قوله: وكذا بمن يرى قتلهم مدبرين) موضع المنع فيمن يرى قتلهم مدبرين إذا كان الإمام يرى ما رأيناه فيهم كما قيده الإمام، وإلا فلا اعتراض عليه فيما يراه مذهبا، وقوله كما قيده الإمام أشار إلى تصحيحه (قوله: زاد الماوردي وشرطنا عليهم إلخ) ، قال شيخنا الأوجه أنه ليس بشرط إذ قوتنا، وهو إمكان دفعهم فيها غنية عن ذلك

(قوله: لو عقد البغاة ذمة، وأمانا لحر أي بين إلخ) اقتضى كلامهم أن الاستعانة بهم ليست بأمان لهم، وهو ظاهر كلام الماوردي وصرح به المتولي، وقال إذا استعانوا بهم ، ولم يعقدوا لهم أمانا فكما لو انفردوا بقتالنا في سبيهم واغتنام أموالهم، ولا يجوز ذلك للبغاة، وقوله، وهو ظاهر كلام الماوردي أشار إلى تصحيحه (قوله: فلا ينعقد بشرط القتال) أي؛ لأنه لما بطل عقد بقتالنا لم يجز أن يعقد على قتالنا؛ ولأن عقد الأمان يقتضي وجوده في الطرفين (قوله: قال في الكفاية، وإذا حاربونا معهم لم يبطل أمانهم في حقهم) أشار إلى تصحيحه (قوله: والقياس انتقاضه في حقهم أيضا) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الرافعي: وإن لنا إعانة المحقين) أشار إلى تصحيحه، قال ابن الرفعة: المشهور القطع بالوجوب إلخ أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١١٥