تخطَّ إلى المحتوى

( قوله قال والأقرب إلى إطلاق الأكثرين إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب ونقله الشاشي والماوردي عن الأكثرين نصا وحكى قبل ذلك الاتفاق عليه وهو المنسوب إلى العراقيين وبه جزم الفوراني وحكى جماعة طريقة قاطعة به وهي المذهب المنصوص عليه في الأم في باب التحفظ في الشهادة (قوله كما نقله ابن خيران) أي وغيره (قوله أن لا يعارضها منازع) أي وإن لم يكن له حجة وأن لا يكون هناك ريبة توجب التوقف كما لو قيل أصله كان وقفا أو رهنا أو غصبا أو قال ذو اليدان هذه ملك لرجل ولم يسمه أو إنها ليست لي ثم ادعى رجل ملكيتها فأنكر ذو اليد وادعاها ملكا لنفسه (قوله أن يقول سمعت الناس) أي أشهد أني (قوله والأوجه كما قال الزركشي) أي كالسبكي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وللجميع بينه وبين ما اقتضاه إلخ) وهو جمع حسن (قوله فإن ذكره لتقوية أو حكاية حال إلخ) بأن بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة أو الاستصحاب وقد قال الشيخان في شهادة الجرح يجب ذكر سبب رؤية الجرح أو سماعه في أشهر الوجهين فيقول رأيته يزني أو سمعته يقذف وعلى هذا القياس يقول في الاستفاضة استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية الخلاف في اشتراطه

فرع التصرف المعتبر في الاستفاضة

(قوله لأنها تدل على الملك) يشبه أن محله فيمن لا يباشر أملاك الناس نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها بالإجارة والهدم والبناء وقبض الأجرة ومن في معناهم من قيام الأيتام والوقوف ونحوها لأن هؤلاء تطول مدة أيديهم وتصرفهم في أملاك الناس غالبا اللهم إلا أن يقال يشترط فيمن يشهد لهؤلاء أن يكون خبيرا ببواطن أحوالهم مميزا بين ما هو لهم وما هو لغيرهم بأيديهم غ وقوله يشبه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ولا يكفي التصرف مرة واحدة أو مرتين) أو مرات في مدة قريبة (قوله ولا يثبت دين بالاستفاضة) قال شريح في روضته لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفلان على فلان كذا هل كان للسامع أن يشهد أن لفلان على فلان كذا فيه وجهان قلت الصواب الجواز غ لقوله تعالى ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ [النجم: 3] وقوله ﴿وما هو على الغيب بضنين﴾ [التكوير: 24] وكما يجوز له أن يشهد للنبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله لي على فلان كذا كذلك يجوز له في قوله لفلان على فلان كذا وقد قبل شهادته خزيمة وجعل شهادته بشهادة رجلين وقد اعتمد في شهادته على إخباره (قوله قال الزركشي) كالأذرعي (قوله ويؤخذ منه إن ملك الحصص من الأعيان إلخ) كهذه الدار أو الأرض ربعها لزيد وثمنها لعمرو وسدسها لبكر (قوله وصوره) أي النسب الأدنى

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.