تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل المعتق إن عدمت العصبة النسبية وهو رجل

( قوله كترتيب النسب) في نسخة في التزوج (قوله كترتيب الإرث) أي إرث عصبات المعتق (قوله ويزوج عتيق المرأة في حياتها بإذنها إلخ) قال الزركشي في شرح المنهاج ويكفي سكوت البكر قال ابن قاضي شهبة وهو واضح لكنه في شرحه الصغير المسمى بالديباج في توضيح المنهاج خالفه فقال ولا يكفي سكوتها بكرا كانت أو ثيبا ولم أقف لغيره على تصريح في المسألة فليحرر ولو أعتق جارية وأعتقت هي جارية وللمعتقة ابن فولاية الثانية لمعتق الأولى؛ لأنه ولي الولي حكاه الرافعي قبيل باب الصداق (قوله ووليها كافر لا يزوجها) فلو كان مسلما زوجها كما علم من كلامه كأصله، وقال في العباب لو أعتقت مسلمة أمة كافرة ولها أخ كافر أو عكسه زوج الأخ العتيقة دون المعتقة.

(قوله وأنها لو كانت مسلمة إلخ) قال شيخنا حاصله أنه يعتبر في ولاية التزويج اتحاد دين المزوج والمزوجة التي هي العتيقة لا اتحاد دين المعتقة (قوله وليس كذلك فيهما) فلو قال يزوج عتيقة المرأة من له الولاء لاستقام وكان عدل عنه؛ لأنه يقتضي أن ابن المعتقة يزوج في حياتها ويقدم على الأب والراجح خلافه

(قوله لاحتمال ذكورته إلخ) قياسه أنه لو كان القريب خنثى مشكلا أن يزوج البعيد بإذنه لاحتمال الذكورة (قوله وقضية كلامه كالحاوي والبهجة وغيرهما وجوب إذنه) أشار إلى تصحيحه

فصل من بعضها حر يزوجها المالك مع العصبة القريب ثم مع معتق البعض ثم مع عصبته ثم مع السلطان

(مبحث، الطرف الثالث في موانع الولاية) (قوله وهي الرق إلخ) متى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - بعث عمرو بن أمية الصيمري إلى الحبشة فتزوج له أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجها منه خالد بن سعيد بن العاص» كما قاله ابن إسحاق وغيره واقتصر عليه الشافعي في الأم أو عثمان بن عفان كما قاله عروة والزهري وغيرهما وكلاهما ابن عم أبيها وكان أبوها كافرا حيا وهذه القضية أجمع عليها أهل المغازي وإذا ثبت ذلك في الكفر قسنا عليه الباقي ولو زوجها الأبعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله، وقال الأبعد بل قبله قال الماوردي فلا اعتبار بهما والرجوع فيه إلى قول الزوجين؛ لأن العقد لهما فلم يقبل فيه قول غيرهما.

(قوله لا ولاية لرقيق) لنقصه بالرق فلا يتفرغ للبحث والنظر (قوله قال البغوي في فتاويه إلخ) قال؛ لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا ولاية له ما لم يكمل الحرية وإذا امتنعت مباشرته امتنعت إنابته غيره وتزويجها بغير إذنه ممتنع فانسد باب تزويجها اه فتبين بتعليله أنه فرعه على أن السيد يزوج بالولاية (قوله، وقال البلقيني) أي والأذرعي (قوله فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك إلخ) لكنه صحح في تهذيبه أنه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها على رأيه الآتي في كلام الشارح أن السيد

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٣٠