( قوله فيصير التعليق معها) أي القبلية
فرع قال لشريكه الموسر أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي فأنكر ولم يكن للمدعي بينة
(قوله وإلا فلا معنى للدعوى إلخ) فيه وقفة بل لها معنى وهو تحليف المنكر لتخليص العبد من رقه ودعوى الحسبة بحقوق الله مسموعة، وإن لم يفتقر الحكم بها إلى دعوى، وقد يجهل العبد العتق، وقد يكون طفلا أو أبكم لا يفهم أو مجنونا غ (قوله لكن لو شهد عليه مع آخر إلخ) لعل مراده ما إذا شهد قبل الدعوى ر وأما قبول شهادة المدعي حسبة فإن كان قبل دعواه القيمة وانتصابه خصما فواضح وأما بعد ذلك فلا، وقال الدارمي إن من قال أحدهما لشريكه أعتقت نصيبك فإن كان المدعى عليه معسرا فلا خصومة بينهما فإن كان معه آخر قبلا عليه وقال أيضا قبيل باب الولاء إن قال لشريكه قد أعتقت حصتي وأنا معسر فأعتق صاحبه حصته فأنكر أن يكون أعتق لتقوم حصته فإن لم تكن بينة بذلك حلف ما أعتق وقوم نصيبه على صاحبه فإن نكل حلف وبرئ، وإن كان المعتق معسرا فلا تنازع إلا أنه شاهد على شريكه بإقراره، وإن كان المشهود عليه موسرا لم يقبل، وإن كان معسرا قبل مع غيره اه غ (قوله فأما نصيبه فحر بإقراره) قيد في أصل الروضة إعتاق نصيب المدعي بأن يحلف المدعى عليه أو ينكل ويحلف المدعي ولم يظهر لي وجهه فإنهما لو نكلا معا كان الحكم كذلك فيما يظهر لوجود العلة في ذلك وهي إقراره ع وحذفه المصنف ليشمل كلامه حالة نكولهما (قوله وإن كان معسرا وحلف لم يعتق شيء) كذا جزما به وكأن الصورة فيما إذا زعم المدعي يساره كما فرضها الغزالي أي وغيره وحينئذ فينبغي عتق نصيبه على القول بحصولها فيه من الإعتاق مؤاخذة له بإقراره ر
(قوله فإن كانا معسرين فلا عتق) قال في الخادم قول الرافعي لم يحكم بعتق أحد النصيبين عبارة محررة ولم يقل لا يعتق واحد منهما؛ لأن العتق واقع لا محالة؛ لأنه لازم أحد النقيضين وبذلك صرح الإمام في النهاية فقال لا يحكم بالعتق في ظاهر الحكم ولكن نعلم باطنا أنه قد عتق نصيب أحدهما. اه. وفائدته فيما إذا اجتمعا في ملك أحدهما كما ذكره الرافعي بعد
فرع قال أحدهما أعتقنا معا وهو موسر وأنكر الآخر
(قوله لو قال أحدهما أعتقنا معا) بأن تلفظا بالعتق معا بحيث لم يسبق أحدهما الآخر في الفراغ منه