تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولا يصح تعليقه) لو قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فتزوج ففي مصيره مفوضا وجهان أصحهما أنه ليس بتفويض لأنه تمليك فلا يقبل التعليق (قوله قال القاضي الطبري الذي عندي إلخ) أشار إلى تصحيحه.

فصل قال لها بيني نفسك فقالت أبنت ونويا الطلاق

(قوله وظاهر أنه لو قال طلقها بلفظ التطليق إلخ) أشار إلى تصحيحه.

فرع قال لها ناويا للتفويض للطلاق اختاري نفسك فقالت اخترت

(قوله وثانيهما يقع إن نوت نفسها إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إذ القرينة دلت على المحذوف فكان كالمذكور (قوله وإن قالت أختار) أي أو أطلق (قوله لاحتمال الاستقبال) لا يخالف هذا قول النحاة المضارع إذا تجرد فالحال أولى لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقاء النكاح.

(قوله ولا تملك الثلاثة) لأن من للتبعيض كما لو قال ضعوا عن المكاتب ما شاء من مال الكتابة ليس له أن يشاء الكل.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٧٩