( قوله قال الزركشي) أي وغيره (قوله وكلي واشربي إلخ) وكلي واشربي من كيسك فإنك قد طلقت.
(قوله والعتق وكناياته كنايات في الطلاق كعكسه) لو وكل سيد الأمة زوجها في عتقها أو عكسه فطلقها أو أعتقها وقال أردت به الطلاق والعتق معا وقعا ويصير كإرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد قال الأذرعي وإذا تأملت ما ذكروه من أن كنايات العتق من كنايات الطلاق توقفت في كون كثير منها كناية في الطلاق كقوله أنت لله ويا مولاي ويا مولاتي وإذن يتعين حمل ما أطلقوه هنا على إرادة الغالب لا أن كل كناية هناك كناية هنا (قوله لا أعتد واستبر رحمك للعبد) قال الشيخ عماد الدين الحسباني وينبغي أن يلتحق بهذا ما لو قال تقنع أو تستر أو نحو ذلك مما لا يخاطب به عادة لبعده عن المراد ولو قاله لأمته فوجهان وينبغي اختصاصهما بما إذا لم تكن الأمة موطوءة فإن كانت كان ذلك كناية قطعا وألحق به البلقيني ما لو قال أنت علي حرام أو كالميتة أو كالخنزير إلا أن يريد خدمتك علي حرام فإنه يكون كناية واستثنى البلقيني من ذلك أيضا قوله تجرعي وذوقي فإنه كناية في الطلاق ولا يجري في الأمة والعبد إلا إذا كان مراده دوام الملك عليهما فيكون كناية (قوله وتصويرهم بما ذكر يقتضي اعتبار لفظة منك) وهو متجه لأنه إذا حذف لم يكن المحل مذكورا ولا يكفي الاقتصار على نيته كما مر فيما إذا قال طالق ونوى أنت أو نحوه مما يدل على الزوجة إن وقول الزوج طلقت نفسي كقوله أنا منك طالق قاله القاضي حسين (قوله وجرى عليه في المهمات إلخ) قال في المهمات فإن كان له زوجات وقصد واحدة طلقت فيعين.
فصل قال لزوجته أنت حرام علي أو حرمتك ونوى طلاقا وإن تعدد أو ظهارا
(فصل قال أنت علي حرام)
(قوله وقيل إن نوى في الثانية الظهار أولا صحا معا إلخ) قال الشيخ أبو علي هذا التفصيل فاسد عندي لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بإرادتهما معا أو متعاقبين اه وهو الموافق لإطلاق الشرح الصغير والمنهاج ولذا أطلق الإرشاد كأصله وأما قول المحرر وإن نواهما معا فمعناه جميعا ليوافق إطلاق الشرح الصغير لا المعية المقابلة للترتيب صونا لكلامه عن الاختلاف (قوله أو تحريم عينها أو وطئها كره ولم تحرم إلخ) لو قال لزوجته