( قوله: وجب ستر العورة لحق الله تعالى) ويؤخذ من هذا التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة، ولو اعتاد أهل بلد ستر أرقائهم بالطين كفاه
فصل تفضيل نفيس رقيقه على خسيسه
(قوله: سواء فيه السرية وغيرها) كالجميلة فيما يظهر كل رقيق فيه معنى زائد من قراءة وعلم ونحوهما ش (قوله: فالأشبه ترجيح عدم الكراهة) وهو الأوجه ويمكن حمل كلام الشيخين على نفيس الذات.
(قوله: «فليناوله لقمة أولقمتين» ) أو أكلة أو أكلتين (قوله: ولو أعطى العبد طعامه لم يكن للسيد تبديله إلخ) قال الأذرعي: ويجب أن يقال إن كان مصلحة العبد في إبداله بأن علم السيد أنه يضره أو لا يلائمه فلا حجر عليه في إبداله، وإن لم يكن له فيه مصلحة فهذا محتمل لما فيه من الإيذاء لا سيما إذا رام إبداله برديء
فصل إجبار أمته ولو أم ولده على إرضاع ولدها
(قوله: فله منعها من إرضاعه) أي غير اللبأ الذي لا يعيش بدونه وفيما ذا وجدت مرضعة غيرها
(قوله: وله طلب الأجرة من أب ولدها الحر) ، ولو على اللبأ الذي لا يعيش بدونه
(قوله: فليس لأحدهما الاستقلال بالفطام قبل مضي الحولين إلخ) لو كان الفطام قبلهما أصلح للولد كأن حملت أمه أو كان بها مرض، ولم يجد مرضعة سواها فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يجاب الأب إلى الفطام قبل الحولين، وليس مخالفا لكلام الأئمة؛ لأن إطلاقهم يحمل على الغالب أن