تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: قال وما يتوهم من أن غيرتها على قريبتها وأبيها يغني عن ذلك) قال الأذرعي: إنه ليس بشيء؛ لأن غير الثقة لا يؤمن، ولا يؤتمن

(قوله: وإن اجتمعوا فالأم أولى بالحضانة) للحديث السابق ولأنها ساوت الأب في القرب والشفقة، واختصت بالولادة المحققة وبالأنوثة اللائقة بالحضانة.

(قوله: نبه عليه الإسنوي وغيره) وقال البارزي إنه الصواب وكلام الرافعي آخرا مؤول وما هنا نقله الرافعي عن الروياني فاعتمده النووي فوقع التناقض

فرع الخنثى كالذكر في الحضانة

(الباب السادس في نفقة المملوك) (قوله: وكذا ماء طهارته) كذا أطلقه في الروضة لكنه نقل في المجموع عن البغوي أنه لا يجب على السيد أن يشتري لمملوكه ماء الطهارة في السفر فيحتمل حمل ما في الروضة على الحضر، وهو الأوجه ويحتمل بقاؤه على إطلاقه، ويكون ما قاله البغوي وجها في المسألة ش الراجح الثاني وجرى عليه البلقيني والزركشي قال الأذرعي محل السهمين إذا كان مجديا عن الإعادة كما دل عليه توجيههم تحصيله وكتب أيضا وكذا تراب تيممه، وثمن الدواء، وأجرة الطبيب إذا مرض، وأجرة الحمام لإزالة الشعث كما يجب المشط والدهن للضرورة، وكذا لو كان لا يمكنه الغسل في البيت لشدة برد أو ضعف سواء وجب الغسل عن وطء أو حيض أو احتلام ومؤنة غسل ثيابه عند الحاجة بحسب العرف ويلزم السيد أن يعلم رقيقه المكلف ما يتعين عليه من أمور دينه أو يخليه ليتعلم ويلزمه بذلك، ولا يبعد كما قاله الأذرعي أن يجيء في وجوب تعليم الرقيق المسلم المراهق ما ذكر من الخلاف في تعليم البنين والبنات (قوله: وقيس بما فيهما ما في معناهما) ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فيلزمه كفايته (قوله: بخلاف المكاتب إلخ) إلا إن احتاج كما سيأتي في بابه أن (قوله من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم إلخ) قال الماوردي وعليه أن يدفع إليه طعامه مخبوزا، وإدامه مصنوعا (قوله بل يلزم السيد رعاية الغالب له) استثنى في شرح مسلم منه ما إذا رضي العبد بذلك (قوله: كنفقة القريب) بجامع وجوبها بالكفاية وما سبق من استثناء فرض القاضي ونحوه يجيء هنا وقد صرح به في البحر.

(تنبيه) لو استحق الرقيق القتل بردة ونحوها لم يسقط وجوب كفايته كما اقتضاه إطلاقه كغيره؛ لأن قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه حديث مسلم «، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» أب ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه إما بإزالة ملكه عنه وإما بقتله؛ لأن له ولاية قتله بطريقه الشرعي وبهذا فارق عدم وجوب كفاية قريبه إذا كان غير محترم بياض بالأصل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٤٥٣