(قوله قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا) قال الأذرعي وهو كما قال.
(قوله ويجاب أيضا بأن المراد بالولد إلخ) أشار إلى تصحيحه. (قوله أو لدون أربع سنين) أي أو لأربع سنين
(قوله قال في المهمات وهو ممنوع فقد تقدم قريبا أنه لا يجب) يجاب بأن الوطء هنا بسبب ظاهر في حصول الصفة المعلق عليها الطلاق. (قوله قال الروياني لا تطلق حتى تيأس) أشار إلى تصحيحه
فرع قال لحامل إن كنت حاملا فأنت طالق بدينار فقبلت
(فصل)
(قوله قال إن كنت حاملا بذكر إلخ) مقتضاه أنه إذا أتت به لدون ستة أشهر وكان الحمل حين الحلف علقة أو منيا أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرا أو أنثى وإن قيل في الجواب عنه إن الله تعالى أجرى عليه حكم الذكر والأنثى في قوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: 11] فاليمين لا تنزل على ذلك كما ذكروه في الأيمان ذكره ابن الرفعة في المطلب قال في القوت وهو كما قال الزركشي وابن العراقي وقد يقال إنه كان ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك