تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لكن صرح الإمام بخلافه) أشار إلى تصحيحه (قوله حتى لا يصرف منه للذراري) ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات

فرع للإمام صرف مال الفيء في غير مصرفه إذا رأى المصلحة فيه

(فصل يستحب أن يقدم في الديوان)

(قوله لفضيلة القرب إليه) ؛ لأن القريب من الشريف شريف (قوله كبني عبد شمس) قال الزركشي قيل يقرأ عبد شمس بفتح آخره فإنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث حكاه في العباب عن الفارسي ويتحصل من جهة العربية في ضبطها ثلاثة أوجه: فتح دال عبد وسين شمس على التركيب، والثاني: كسر الدال وفتح السين، والثالث: كسر الدال وصرف شمس (قوله ويقدم من يدلي بأبوين كبني عبد شمس أخي هاشم على ابن أخيه نوفل إلخ) قال الماوردي ولا يفضل بنو عبد شمس على بني نوفل ولا بنو عبد العزى على بني عبد الدار ولا بنو عبد مناف على بني زهرة في الكفاءة بخلاف ما قرر هنا.

(قوله بل قد يقتضي عند التأمل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فيرتبهم على السابقة) أي إلى القرابة (قوله ثم بالسن فيقدم الأسن) المراد بالأسن الشيخ وقدم هنا النسب على السن بخلاف الصلاة والفرق أن دعاء الأسن مستجاب فقدم لذلك في السؤال والجواب نظر فإن المذكور في الإمام ليس نظير المذكور هنا فإن الصورة هناك إذا اجتمع أسن غير نسيب مع النسيب فيقدم الأسن على الجديد، وها هنا كل منهما نسيب؛ لأن القسمة منحصرة في أقارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجح أحدهما بالسن فقدم، فإن كان مراد الرافعي أنه لو اجتمع قريبان أحدهما أسن والآخر أقرب ولم يذكروا فيه الخلاف هنا فجوابه أن الإعطاء هنا منزل على الإرث، ولهذا فضل الذكر وإذا كان الإرث معتبرا فالأقرب مقدم قطعا كما قطعوا بتقديم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٩٠