( قوله أو كلما ولدت ولدا) قال شيخنا عبر هنا بولد صار شاملا لكل فرد فرد فلا يعارضه ما أفهمه كلام الشارح في شرح منهجه أنه يقع عليه طلقة بولادة ثلاثة معا حيث لا نية لعرو ذاك عن لفظ ولد وإنما هو إن ولدت فصار اسما لما تضعه من بطنها في آن واحد معا ولو متعددا. (قوله أو وهم ثلاثة فطلقتين إلخ) فإن انفصلوا معا طلقت ثلاثا واعتدت بالأقراء ولو وضعت اثنين معا واثنين معا طلقت طلقتين وانقضت عدتها بالآخرين وفي ثلاث ثم واحد تطلق ثلاثا وعكسه طلقة ذكره الماوردي في الحاوي. (قوله وإن ولدت ذكرا طلقت واحدة إلخ) لو ولدت ميتا ودفن ولم يعرف حاله نبش ليعرف
فرع قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة
(قوله ولو قال لأربع كلما ولدت إحداكن إلخ) قيل وتعليلهم في هذه المسألة بكلما مثال فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك وهو مردود يمنعه؛ لأن غير كلما من أدوات الشرط لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد وقوع الأول س إلحاقه أيتكن بكلما مردود؛ لأنها وإن كانت للعموم لا تفيد التكرار وقوله فلا يقع في التعليق به طلاق أشار إلى تصحيحه.
(قوله وأما في الثانية) المراد بها وفي قول الشارح الآتي إن بقيت عدتها في الثانية قول المصنف أو فأنتن إلخ (قوله فإنه لو حلف بطلاق نساؤه دخلت الرجعية فيه) قال الرافعي ولو لاحظنا قوله في الجواب بكونها رجعية لما طلقت الأولى بولادة الرابعة؛ لأنها طلقت بولادة الأولى والثانية فهي قبل ولادتها بائن بثلاث وبهذا يعرف أن المراد