تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: وإن حرم عليه فعل ذلك) أي القتل، وقطع اليد، وكذا القذف حيث لا إكراه فلو قال السيد لعبد غيره اقتل عبدي فقتله هدر، وإن جرحه فمات فوجهان أرجحهما عدم ضمانه (قوله: أصحهما كما قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره.

فرع قال اقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلتك

(قوله: فليس بإكراه) شمل ما إذا لم يمكن دفع المكره إلا بالقتل خلافا لابن الرفعة (قوله: لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق) قال في الأنوار، وليس المراد بالإمام هنا الظلمة المستولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق (قوله: فإن خاف سطوته فكالمكره) هل كتبه إلى من يقتله كأمره لفظا فيه تردد، الراجح منه أنه مثله نظرا للعرف

فرع أمر إنسان عبده أو عبد غيره المميز بقتل أو إتلاف

(قوله: وبذمته إن كان حرا) هذا محمل كلام الأصل

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٨