( قوله وفرق غيره بأن الكتابة إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل) الراجح عدم بطلان الكتابة قال شيخنا ويتفرع على ذلك الولد والكسب (قوله كمن أعتق مكاتبا) قال الجلال المحلي ويجاب بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة والكلام هنا في العتق بالتدبير (قوله قال أعني ابن الصباغ ويحتمل أن يريد الشيخ أبو حامد إلخ) وعلى ذلك جرى في البحر قال ابن الرفعة وينطبق على ما أبداه ابن الصباغ احتمالا لنفسه ما أورده هو والبندنيجي والإمام هنا في مسألة إحبال المكاتبة بأن السيد إذا مات عتقت بموته عن الكتابة ويتبعها كسبها وولدها؛ لأن العتق إذا وقع بالكتابة لا يبطل حكمها كما لو باشرها به، وإذا كان الاستيلاد القوي لا يبطل أحكام الكتابة إذا حصل العتق بسببه فالتدبير الذي هو ضعيف بذلك أولى. اه. وكتب أيضا قال الجمال في شرحه للتنبيه والذي تبين لي أنه لم يرد بقوله بطلت الكتابة إلا أنها تبطل أحكامها حتى تعود أكسابه إلى السيد كما قال في المكاتبة إذا استولدها السيد ومات قبل أدائها مال الكتابة أنها تعتق بالاستيلاد ويعود الكسب إلى السيد قلت وذلك؛ لأن السيد أثبت للمستولدة والمدبرة سببين يفضيان إلى العتق بسبقهما ولا كذلك إنشاء عتق السيد المكاتب فإنا نؤاخذه به ونجعله كتأدية الكاتب مال الكتابة حتى يأخذ المكاتب كسبه بخلاف موت السيد فإنه لا يتصور فيه مؤاخذة بل إذا حصل العتق بالموت خرج عن أن يكون من جهة الكتابة هذا ما ظهر لي (قوله وقال الإسنوي) أي وغيره (قوله الصحيح ما قاله ابن الصباغ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وإلا فلا) قد مر أن وليه يقوم مقامه حينئذ (قوله ومنه يؤخذ ما صرح به الأصل) أن إنكار السيد التدبير ليس برجوع وجعله في الدعاوى رجوعا قال في المهمات والمذكور هنا هو الصواب لنص الشافعي عليه اه وتبعه على التصويب جماعة
فرع عتق المدبر
(قوله وإن لم يكن دين ولا مال له سواء عتق ثلثه) هذا إذا مات عن وارث خاص فلو لم يخلف وارثا سوى بيت المال وكان لا يملك سواه فمقتضى كلام الماوردي أنه لا يعتبر الثلث بل يعتق جميعه على أصح الوجهين، وإن لم يعد إلى المسلمين ثلثاه ر.