تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع قطع أصبع يد رجل فتآكل موضع القطع

( قوله: فعلى الأول حصة ضربه من دية العمد إلخ) علم من كلامه أن التوزيع للدية على عدد الضربات لا على عدد الرءوس.

فرع جرحه شخص خطأ ونهشته حية وسبع ومات

(باب تغير الحال بين الجرح والموت)

. (فرع) لو جرح مرتدا ثم أسلم المجروح فمات فلا قصاص، ولا دية فلو كان جارحه مرتدا وجب القصاص كما مر ووجبت الدية في الأصح، وإن لم تجب في قتل المرتد مرتدا بل فيه القصاص فقط (قوله: وإن رمى مرتدا إلخ) لو كان الرامي إلى المرتد هو الإمام فلا شيء عليه؛ لأنه، وإن شارك الأجنبي في التعدي في الرمي فقد امتاز عنه بإباحة القتل فرميه إياه لأجل ردته (قوله: وجبت الدية مخففة على العاقلة) ، وإن قال جمع من المتأخرين: إن المذهب وجوب دية عمد في ماله وصوبه الزركشي.

(قوله: فهل يضمن) أي ديته (قوله: الظاهر منهما أنه يضمن) هو الأصح وجزم به في العباب (قوله: وإن ارتد المجروح ومات بالسراية فنفسه هدر) أي إذا كان الجارح مسلما أو ذميا فإن كان الجارح مرتدا فيجب القصاص على الأصح (قوله: والمراد بوليه من يرثه لولا الردة) فيخرج عنه قريبه الذي ليس وارثا، ويدخل فيه ذو الولاء

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ١٩