( قوله كنكاح وصلح عن دم) أو بدينه الزكوي أو سبائك أو تبر (قوله قومناه والبعض بغالب نقد البلد) أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح وقيل بلد الشراء وهو ما في شرح التنبيه للجمال (قوله جريا على قاعدة التقويم) إذا تعذر التقويم بالأصل (قوله كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون) هو أولى وليس كالشاتين والدراهم لأن ذلك حق في ذمته فالخيرة إليه بل نظير الحقاق وبنات اللبون ع (قوله قال في المهمات إلخ) وجرى عليه الأذرعي (قوله فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة) فلم يجب التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر الحول ذكره ابن العماد.
فصل بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته
(قوله وظاهر أن جعله صداقا إلخ) أشار إلى تصحيحه.
فصل اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب سائمة وقيمتها آخر الحول نصاب
(قوله لقوة زكاتها) للاتفاق عليها لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة كالمرهون إذا جنى (قوله ولئلا يبطل بعض حولها) ولأن السابق قد وجد سبب وجوب زكاته بلا معارض فأشبه المنفرد.