الطرف الرابع في مستحق الغرة
( قوله: إذ لا يتحقق وجوده إلخ) أي، ولا موضعه (قوله: المعتبر فيه) أي شبه العمد (قوله: قال الروياني وغيره: ينبغي أن يغلظ في الغرة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال في الأصل، وهو حسن) لفظ الشافعي، وقيمة الغرة نصف عشر قيمة دية الرجل المسلم في العمد، وعمد الخطأ خمس من الإبل خمساها بعيران خلفتان وثلاثة أخماسها، وهو قيمة ثلاث جذاع وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني فإن لم يكن لهم إبل فمن إبل بلده أو أقرب البلدان، وإن كانت خطأ أدت عاقلته أي غرة شاءت، وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطأ. اه. وهو نص في التغليظ، ولفظ الحاوي الجناية على الجنين لا تكون إلا خطأ أو شبه عمد، والغرة في الحالين على العاقلة تخفيفا، وتغليظا كدية النفس. اه. فوافق النص، وقال إبراهيم المروزي إن وجدت الغرة أخذت، ولا تغليظ، وإن عدمت، وقلنا تجب قيمتها فلا تغليظ أيضا، وإن قلنا لها بدل مقدر، وهو خمس من الإبل فالظاهر أنها لا تغلظ، وقيل تغلظ والأول أصح. اه. والمذهب هو المنصوص، وقال البندنيجي: فإن كان خطأ فقيمتها قيمة خمس من الإبل أخماسا، وإن كان شبه عمد فقيمة خمس من الإبل أثلاثا ويعتبر التخفيف والتغليظ.
فصل أقر بجناية على حامل ثم أنكر الإجهاض للجنين
(قوله: ويقبل هنا النساء) أي المتمحضات (قوله: لا على أصل الجناية) فلا يقبل فيه النساء المتمحضات (قوله: لكن صرح الماوردي بالاكتفاء فيه برجل وامرأتين) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الأذرعي وسياق كلام الماوردي يقتضي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وإن ألقت جنينين إلخ) ، وإن كان أحد الجنينين حرا والآخر رقيقا بأن قال لها إن كنت حبلى بولدين فأحدهما حر فالعتق صحيح ويضمن الحر بغرة والرقيق بعشر قيمة الأم، وقد نص الشافعي أنها لو ألقت جنينا ثم أعتقها ثم ألقت الآخر ضمن الأول بعشر قيمتها لسيدها والثاني بالغرة لورثته
باب كفارة القتل
(باب كفارة القتل)
لما كانت الكفارة من موجبات القتل ختم بها