تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله أو طالق من وثاق) أو من العمل.

فصل قال لممسوسة كلما ولدت فأنت طالق للسنة

(قوله ويشبه أن يقال إن لم يراجعها لا تطلق) أشار إلى تصحيحه.

(قوله بخلاف الحامل من زوج أو من شبهة) قال شيخنا ما ذكره الشارح من أن الحامل من شبهة ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا غير ظاهر لأن طلاقها لا يستعقب شروعها في العدة فحد البدعي منطبق عليه وحينئذ فالأصح أنه بدعي كما علم مما مر.

(الباب الثاني في أركان الطلاق)

(قوله وشرط تنجيزه وتعليقه التكليف) قد يتصور طلاق المجنون والمغمى عليه والنائم فيما إذا علق طلاقها في حال التكليف بصفة فوجدت وهو غير مكلف (قوله ويستثنى من غير المكلف السكران إلخ) السكران عند الفقهاء غير مكلف ولكن تجري عليه أحكام التكاليف كما أن المرتد المجنون تجري عليه أحكام العقلاء تغليظا عليه وليس بعاقل وهذا مراد من أطلق من الفقهاء أن السكران مكلف وليس مراده أنه مخاطب في حال سكره بالعبادات وغيرها لأنه لو صلى ما صحت صلاته ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه وما ذكره النووي من كون السكران غير مكلف ظاهرا واعتراض الإسنوي وغيره عليه مردود وقوله ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه قال شيخنا تقدم أن الراجح وقوع حج المجنون نفلا.

الركن الثاني فيما يقع به الطلاق

الطرف الأول في لفظ الطلاق

(قوله فالصريح الطلاق والسراح والفراق) قال الأذرعي قال الدارمي قال ابن خيران من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريحه حسب أي والفراق والسراح كناية له قطعا ونحوه قول الروياني في الحلية لو قال عربي فارقتك ولم يعرف عرف الشرع الوارد فيه لا يكون صريحا يحرم وما قالاه ظاهر لا يتجه غيره ولم أر من صرح بخلافه وقضية كلام المصنف وغيره والمتبادر من كلامهم أنه لا فرق بين المسلم والكافر فيما تقدم وقال الماوردي في نكاح المشرك إن كل ما كان عندهم صريحا في الطلاق أحرى عليه حكم الصريح سواء كان

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٦٩