ولأنها لو كانت معهن في الأربعين ما كانت حصتها إلا عشرا فالذي تستحقه قضاء عشر كما قال ثلاث ليال وثلث تستحقها أداء لأن زمن القضاء لها فيه قسم فتكون ثلاثة وثلث أداء لا قضاء وتابعه العمراني قال شيخنا يأتي بعض ذلك في كلام الشارح (قوله فيبدأ للجديدة بحق الزفاف إلخ) ولأن قسم الجديدة مستحق بالعقد وذلك القسم مستحق بالفعل والمستحق بالعقد أقوى وآكد ألا ترى أنه لا يقضي (قوله فهل يقضي المظلومة خمسا) أشار إلى تصحيحه
فرع كان تحته أربع فقسم لثلاث منهن ليلة ليلة ونشزت الرابعة ليلتها
(قوله الأصح نعم) أشار إلى تصحيحه (قوله والأقيس لا كما تسقط نفقتها المبني عليها إلخ) يفرق بينهما بأنهم جعلوا اليوم كالشيء الذي لا يتبعض بالنسبة إلى النفقة بخلاف مبيت الليلة فإن وجوب بعضه موجود في كلامهم.
(قوله إن وهبت واحدة من زوجاته) أي ولو أمة (قوله ورضي بالهبة) فلا يلزمه الرضا لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع (قوله وقيده ابن الرفعة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال ابن النقيب إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وما قاله ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه ش (قوله ولو وهبت له فخص به واحدة جاز) لو وهبت نوبتها لزوجها وضرائرها ورضي فالقياس قسمتها على الرءوس وما خصه حكمه حكم ما لو وهبته فقط