فرع الوصية بوضع النجوم عن المكاتب
( قوله ويجوز أن يقال الأوسط كلاهما إلخ) جوابه أن موضوع الأوسط لواحد فلا يزاد عليه
(فصل المكاتب كالحر في التصرفات)
(قوله إلا فيما فيه تبرع وخطر) قال البلقيني يستثنى مما فيه تبرع ما تصدق به على المكاتب من لحم وخبز مما العادة أن يؤكل ولا يباع فإذا أهدى شيئا منه لأحد كان للمهدى إليه أكله نص عليه في الأم لحديث بريرة فوجب تقييد نصوصه المطلقة به بالمسامحة بذلك ولم أر أحدا استثناه ويستثنى مما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقائها أكثر أو كان في قطعها خطر وفي إبقائها خطر ويستثنى تبرعه على السيد وبأداء دين السيد على مكاتب آخر وقبله السيد (قوله صرح به الأصل) ستأتي في كلام المصنف.
(قوله وتزويج نفسه أو عبده) لأنه يتعرض للمهر والنفقة وينقص قيمته لو كان للسيد وشمل إطلاقه المكاتبة، وهو الصحيح فيزوجها بإذنها (قوله لاعتبار الإنزال فيه) وسترها عن عيوب الناس (قوله قال هو والنووي وقد مر في الرهن إلخ) قال النووي في مجموعه نصوص الشافعي دالة على أن المكاتب كالولي حرفا بحرف يرهن للضرورة والمصلحة وهو الظاهر (قوله هو ما صححاه ثم) وهو الصحيح (قوله وقال الإسنوي إن الفتوى عليه) وقال النووي في تنقيح الوسيط هناك أن حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب.