فرع لم يتعرضا للسبق ولا لعلمها به وادعيا عليها الزوجية وفصلا القدر المحتاج إليه
(الباب الخامس في المولى عليه) (قوله وكان التزويج أرفق من شراء جارية) بأن زاد ثمنها ومؤنتها على مؤن النكاح من مهر وغيره (قوله وظاهر كلامه كأصله أن الوصي لا يزوجه) وهو الراجح وبه أفتى ابن الصلاح (قوله ويتجه مثله في المجنون) الفرق بينهما واضح قال الأذرعي ورأيت في وصايا الأم أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جاريتين للوطء وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك. اه. والظاهر أنها لو جذمت أو برصت أو جنت جنونا يخاف منه عليه كان الحكم كذلك نعم هل تترك الزوجة تحته أو يؤمر بفراقها إذا لم يكن لها ولد منه ولم يرج شفاؤها هذا موضع نظر وأما الأمة إذا لم تكن أم ولد فتباع
(قوله لأن المرعي في نكاحه المصلحة إلخ) ولأنه لما كان لهما تزويج الصغيرة مع أنها تبقى في قهر الزوج أبدا فالصغير مع تمكنه من الطلاق إذا بلغ أولى (قوله قاله الزركشي) المعتمد منعه
فرع للأب والجد تزويج المجنونة للمصلحة
(قوله من كفاية نفقة وغيرها) ولأنه ربما كان جنونها لشدة الشبق