( قوله وبيع الزيتون بالزيتون جائز إلخ) لأنه جاف وتلك الرطوبات التي هي فيه إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف (قوله كعنب لا يتزبب ورطب لا يتتمر) فلو جف على خلاف ندور جاز بيع بعضه ببعض
(قوله ولا بحنطة مبلولة) ما فرك من سنبلة قبل تناهي جفافه كالمبلول والمسوس من الحب إن لم يبق فيه لب أصلا جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا (قوله ويجوز جعل كل من الجملتين في كلام المصنف حالا) أشار إلى تصحيحه
فرع قد يكون للشيء حالتا كمال فأكثر
(قوله ويضر ما ربى بالطيب) الأدهان المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ثم إن ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره الماوردي وغيره لأن أصولها الشيرج قال شيخنا يؤخذ من قوله لأنها أجناس أن محل ذلك عند اختلاف الأصول فإذا اتحدت فلا بد من المماثلة (قوله والعنب يكمل زبيبا وخلا إلخ) قال السبكي ومما أجزم به وإن لم أره منقولا امتناع بيع الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين اه سيأتي ما يؤخذ منه إن الراجح خلافه والرطب يكمل تمرا وخلا وعصيرا ويجوز بيع خل عصير عنب ورطب بمثلهما مثلهما عصير قصب السكر والرمان (تنبيه) اعلم أنه يجتمع من مسائل الخل أحد وعشرون وذلك أن تأخذ التمر والزبيب والرطب والعنب والرمان والقصب وكل واحد من هذه الستة يتصور بيع بعضها ببعض وبيعه بما بعده يحصل القدر المذكور (قوله والمماثلة بين الخلين غير معتبرة إلخ) ويجوز بيع كل من خل عصير الرمان وقصب السكر بمثله
فرع ويباع اللبن باللبن كيلا
(قوله ويباع اللبن باللبن كيلا) مثله كل مائع (قوله وقال البغوي وزنا إن كان جامدا إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وينبغي طرد ذلك في العسل (قوله وهو متوسط بين وجهين إلخ) ويتعين تنزيل الوجهين عليه فلا يكون في المسألة خلاف