تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لغا قوله والنية نيتك إلخ) لأنه يجب أن تكون النية واللفظ من واحد فأما أن تكون من واحد واللفظ من آخر فلا يقع به شيء لأن الغير لا يقوم مقام غيره في النية.

الطرف الثاني في الفعل القائم مقام اللفظ فيما يقع به الطلاق

(الطرف الثاني في الفعل القائم مقام اللفظ) (قوله فإشارة الأخرس في الطلاق وغيره كالنطق) قال الإمام في الأساليب وكان السبب فيه أن الإشارة فيها بيان ولكن الشارع تعبد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس لخرسه عن العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته (قوله فيترتب عليها أحكامه) يشمل ما لو علق على مشيئة زيد وكان ناطقا ثم خرس وهو أحد وجهين منشؤهما أن الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة (قوله فإن أفهمت الفطن وغيره الطلاق فصريح) كما لو قيل له كم طلقت امرأتك فأشار بأصابعه الثلاث (قوله هو ما جزم به المنهاج كأصله) والحاوي الصغير والأنوار (قوله والأوجه الثاني) أصحهما ثانيهما.

فصل كتابة الطلاق

(قوله أو فهمته مطالعة طلقت) نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها إياه وإن لم تتلفظ به وبين جواز إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على قلبه ونظره في المصحف ظاهر (قوله إلا إذا كانت أمية وعلم الزوج إلخ) قال الأذرعي مفهومه أنه لا بد أن يقرأه عليها حتى لو طالعه أو فهمه أو قرأه خاليا ثم أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا ويحتمل أن يكتفى بذلك إذ الغرض الاطلاع على ما فيه بقي ما لو علق بقراءتها وكانت قارئة وهو يعلم ثم نسيت القراءة أو عميت ثم جاء الكتاب أهل تطلق بقراءة غيرها ولو علقه بقراءتها عالما بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء في الثانية نظرا إلى حالة التعليق وعدم الاكتفاء في الأولى لذلك ولا نقل عندي فيهما.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ٢٧٧