تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحاكم يلزمه بأن يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار للكافر في العبد المسلم ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين وأقره وفي معنى السلم بيع موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم فإنه يشترط فيه قبض أحد العوضين في المجلس فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم ويمتنع شرط الخيار للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه كما سيأتي قال الأذرعي ولينظر فيما لو اشترى من نفسه لولده أو بالعكس هل له شرط الخيار لنفسه دون ولده وقوله هل له إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وإن ثبت فيهما خيار المجلس) كما مر بيانه لأنه لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا من الأجل لمنعه الملك أو لزومه ولأن المقصود أن يتفرقا ولا علاقة بينهما والخيار يقتضي بقاءها بعد التفرق

فصل يجوز للعاقدين شرط الخيار لهما ولأحدهما

(قوله لم يجز لعتقه عليه إلخ) ولا يجوز شرط الثلاث في مصراة للبائع قال الأذرعي ويجب ما رده في كل حلوب وإن لم تكن مصراة (قوله أشبههما الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله وكذا للأجنبي) أي وإن تعدد شمل شرطه لعبد أجنبي بغير إذن سيده (قوله والأقرب اشتراط بلوغه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله الأصح عندي الجواز فيهما) بل هو الوجه الأولى لأنه إذا صح أن يكون وكيلا في العقد ففي إجازته وفسخه أولى (قوله ولا يثبت معه خيار للشارط) علم منه أنه لو باع الملتقط اللقطة ثم ظهر مالكها في زمن خيار المجلس أو الشرط لم يجز له الفسخ إن كان الخيار للمشتري وحده (قوله اقتصار على الشرط) ويؤيده ما سيأتي أن ذلك تمليك لا وكالة (منه) (قوله فلو مات الأجنبي يثبت الخيار له) لو اشترى الولي شيئا بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدا في المدة لم ينتقل الخيار إليه قاله الروياني وروى عن أبيه وجهين قال ولو بلغ قبل التفرق لم ينتقل إليه خيار المجلس وفي بقائه للولي وجهان. اه. وأصحهما بقاؤه (قوله أي للشارط) قال في الخادم مراده بانتقاله إليه فيما إذا كان عاقدا لنفسه بدليل تعبيره أولا بالعاقد وفهم البارزي منه أنه ينتقل في هذه الصورة للوكيل فقال في شرح الوجيز ينتقل إلى العاقد في الأصح وهذا وهم منه فإن الرافعي إنما أراد انتقاله فيما إذا كان عاقدا لنفسه. اه. الأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لموكله

(قوله ويأتي بما يأمره به فلان إلخ) قال الأذرعي وغيره وظاهر إطلاقهم أنه إذا قال وأمرته فأمرني بكذا يصدق بلا يمين ولا بينة (قوله والظاهر أنه يكفي) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو شرط الوكيل) شمل وكيل الوكيل (قوله وإن شرط لمن يبايعه بطل العقد) مثل الوكيل الولي وكل من يتصرف عن الغير بالمصلحة (قوله فإن جعلناه تمليكا إلخ) فيشترط قبوله على الفور والراجح أنه تمليك كما في تفويض الطلاق للزوجة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٥٢