( قوله ولأن بالجناية صار الرهن جائزا إلخ) ولأن الأرش متعلق بالرقبة مع بقاء الرهن فإذا رهنها به فقد علق بها ما كان متعلقا بها (قوله والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز) قال شيخنا المعتمد أنه لا فرق بين العجز وغيره (قوله وهذا ما صححه البغوي) قال شيخنا هو الأصح (قوله وعضده بقول الأصحاب في الصداق إلخ) الفرق بينهما واضح فإن عدم لزوم صداق بتجديد النكاح مع بقائه لا يكاد يشبه على أحد بخلاف عدم صحة رهن المرهون عند المرتهن بدين آخر (قوله فلو شهد أنه رهن بألف ثم بألفين إلخ) قال في الأنوار نعم لو قال عند الشهادة كان مرهونا بعشرة فجعلته بعشرين ونقل الشاهدان ما سمعا فهل يحكم الحاكم المعتقد لعدم الإلحاق بأنه رهن بعشرين وجهان. اه. وأصحهما كما قال ابن العماد إنه لا يجوز
فرع رهن شيئا بعشرة ثم بعشرة وأشهد أنه بعشرين فشهدا بالإقرار
(قوله فتصدق) أي عبارة الأصل
(قوله الركن الثالث الصيغة) لو قال دفعت هذه وثيقة بحقك فقال قبلت صح رهنا على أصح الوجهين وشمل إطلاقه ما لو كان مشروطا في بيع فلا يغني شرطه عن الصيغة (قوله ويشترط الإيجاب والقبول) لأنه عقد مالي فافتقر إليهما