( قوله صححه النووي في شرح مسلم) والتصحيح والتحرير (قوله: ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي وغيره إلخ) قال بعضهم وقد يقال: المباح قطع نفس الشوك والذي في الحديث قطع نفس الشجرة وقد قالوا يجوز قطع غصن شجرة حرمية انتشر إلى الطريق ومنع المرور وأضر بالمارة انتهى.
(قوله كما قال السبكي وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الفوراني، ولو غرس في الحل نواة إلخ) قال الإمام قال أئمتنا: إن من أدخل نواة الحرم أو قضيبا حليا فغرسه في الحرم فعلق وبسق لم يصر شجرة حرمية قال في البيان وذكر المسعودي أنه إذا أخذ غصنا من أغصان شجر الحرم أو نواة فغرسها في موضع ثبت لها حرمة الأصل.
فرع أخذ غصنا من شجرة حرمية وهو محرم
(قوله في قطع أو قلع إلخ) المعروف عدم الفرق بين قطعها وقلعها (قوله الشجرة الكبيرة إلخ) الكبيرة فيما يفهم من كلامهم التي أخذت حدها في النمو والكبر وانتشار العروق وتختلف باختلاف الشجر والأرض وقال الناشري هل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم؟ فيه احتمالان قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني (قوله وفيه نظر؛ لأنهم في جزاء الصيد إلخ) قال الأذرعي وقد يفرق بأن الشارع نظر ثم إلى المماثلة في الصورة فوجب الوقوف معها بخلاف الشجر ويوضحه أن البقرة تجزئ في الشجرة الصغيرة فيما يكاد يقطع به، ولا شك فيه لعدم التوقيف بخلاف الصيد (قوله إن البقرة لا بد من إجزائها في الأضحية) أشار إلى تصحيحه (قوله وصرح به شارح التعجيز) قال ابن العماد، وهو الصواب؛ لأنهم فسروا الشجرة الصغيرة بما يقرب من سبع الكبيرة والبقرة المقابلة بسبع شياه هي التي بلغت سن الأضحية، وهل المراد صغيرة الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم؟ فيه احتمالان قطع جمال الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني