تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع أقرت بنكاح لغير كفء

( قوله أو بسليمة لا تكافئه صح) ويثبت للصغير الخيار في فسخ النكاح بعد البلوغ كما ذكره الرافعي في أول باب الخيار في النكاح ت (قوله إلا الأمة في حق الصغير) أي أو الممسوح

(قوله صحح منهما البلقيني وغيره عدم الصحة) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو الصواب مذهبا وحجاجا (ر) ، وقال الأذرعي جرى عليه خلائق من الأئمة وهو الحق، وقال ابن العماد أنه الصواب (قوله ونقلوه عن نص الأم) عبارتها ولو زوج ابنه صغيرا أو مجنونا جزماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم يجز عليه النكاح وكذلك لو زوجه امرأة في نكاحها ضرر عليه وليس له فيها نظر مثل عجوز فانية أو عمياء أو قطعاء وما أشبه ذلك قال الزركشي وهذا هو الصواب مذهبا وحجاجا وكيف يجوز تزويجه بمن لا نظر له في تزويجه بها بل عليه ضرر بين وعار وغرم (قوله وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة) أشار إلى تصحيحه

فرع تزويج الأمة بمن به عيب مثبت للخيار

(قوله وإن أقرت بزوجية رجل فسكت إلخ) لو قال هذه المرأة زوجتي فأنكرت صدقت بيمينها فلو مات فرجعت وقالت كذبت هو زوجي قال ابن القطان قال بعض أصحابنا لا يقبل رجوعها للتهمة والصحيح قبوله؛ لأنها مقرة بحق عليها والزوج مات وهو مقيم على المطالبة قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقرر في الإقرار أن من أقر لشخص بمال وكذبه المقر له ثم رجع وصدقه لم يسلم له إلا بإقرار جديد؛ لأن المال هنا تابع للزوجية وهناك مقصود أصالة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره كما في نظائره

الطرف الثامن في اجتماع الأولياء والمستحب

(مبحث الطرف الثامن اجتماع الأولياء) (قوله قدم الأفقه ثم الأورع إلخ) احتج له المتولي بحديث القسامة كبر كبر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٣ · ص ١٤٠