تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله من وجوب الترتيب المذكور) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا: المعتمد عدم الوجوب ومع ذلك فليس له تفويض ذلك مع غير الجنس لما فيه من تفويت حق الميت بخلاف ما إذا كان من الجنس (قوله فقال الأشبه جواز التوكيل فيه لجواز الاستئجار إلخ) يفرق بينهما بأن من ضرورة استحقاق الأجير الأجرة وقوع عمله لمستأجره بخلاف التوكيل (قوله بخلافه فيما مر إلخ) ؛ لأن المفوض، وإن رضي بنقل حقه إلى غيره لكنه فوت به حق الميت بتفويضه غسله لغير جنسه مع كون مراعاة حق الميت فيه متعلقة به (قوله وأقارب الكافر إلخ)

فصل التقليم لأظفار الميت غير المحرم

(قوله كما لا يختن) قال شيخنا جزم في الأنوار والعباب بحرمته وأشار إلى تصحيحه (قوله وإلا كأن لبد شعر رأسه إلخ) أو كان به قروح مثلا وجمد دمها (قوله كما صرح به الأذرعي في قوته) ، وهو ظاهر (قوله ويحرم ذلك من المحرم وتطييبه) قال الغزي ولكن يفدي عنه من تركته كما لو حلق رأس المحرم، وهو ساكت. اه. لكن سيأتي أنه لو طيب إنسان المحرم فلا فدية ويعصي فقياسه أن لا تجب الفدية هنا إلا أن يقال هذا أثر فعله (قوله «ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه» إلخ) نص على حكمين من أحكام الإحرام، ونبه على أن العلة الإحرام فوجب اطراد جميع أحكامه ووقع في صحيح مسلم في هذا الحديث «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» قال البيهقي ذكر الوجه غريب، وهو وهم من بعض الرواة وقال في الشامل أنه محمول على ما لا بد من كشفه من الوجه (قوله وقضية ذلك أنه لا فدية في حلق شعر الميت إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ويصر في كفنه) قال شيخنا صرح بعضهم باستحبابه ولعله من حيث الصر وإلا فسيأتي أنه يجب دفن ما وجد من جزء ميت انفصل منه بعد موته

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٠٤