( قوله أقربهما الأول) هو الأصح قال الأذرعي ويجب الجزم بذلك إذا خاطبها بذلك في عدة طلقة رجعية قبل أن يراجعها (قوله ولو طلقها رجعية إلخ) قال في الأنوار إذا طلق رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا ونوى قال البوشنجي فلغو وقطع البغوي بوقوع الثلاث. اه. وفي فتاوى ابن الصلاح إذا طلق رجعيا ثم سكت وراجع أصحابه ثم قال ثلاثا فإن قصد بكلامه ثانيا أنه من تتمة الأول وبيان له وأراد بقوله ثلاثا أنها طالق ثلاثا طلقت ثلاثا كما لو قال ابتداء أنت ثلاثا ونوى الطلاق الثلاث فإنه يقع وإنه إن قال إن غبت عن زوجتي سنة فما أنا لها بزوج ولا هي لي بامرأة فهو إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد السنة وتوقع زوالها بذلك محتمل فيحكم بصحة الإقرار ظاهرا ولها أن تتزوج بعد انقضاء العدة.
فرع قال أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة
(قوله كما نقله الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه) أشار إلى تصحيحه.
الطرف الثالث الحساب في الطلاق
النوع الأول حساب الضرب في الطلاق
(قوله وإلا بأن لم يرد شيئا أو أراد الحساب ولم يعلمه فواحدة فقط) قال الأذرعي هذا ظاهر إذا جهل ما يريدون به جملة ورأسا أما إذا علم أنهم يريدون به عددا لكنه جهله ففيه نظر اه.
(قوله فواحدة لأنها المتيقن) قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال أنت طالق عددا ونوى عددا من الطلاق أنه يقع ثنتان قطعا فتأمله (قوله ونقله القمولي وغيره عن الروياني) واقتضى كلامه في البحر أنه المذهب المشهور.
النوع الثاني التجزئة في الطلاق
(قوله ولو زاد في أجزاء المطلقة فقال ثلاثة أنصاف طلقة إلخ) صحيح البلقيني في هذه الصورة أنه لا يقع إلا طلقة فإن الأجزاء المذكورة يصح أن تقع في وصية ووقف فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول جوابه إن الوصية والوقف محصوران في المال فوجب فيه التوزيع بخلاف الطلاق فإنه قد بقي منه بقية يمكن إعمال اللفظ فيها (قوله أو أنت طالق نصفي طلقة إلخ) لو قال أنت طالق نصف طلقة ومثله وقعت طلقتان لدخول واو العطف ولأنه لم يضف النصفين إلى طلقة واحدة بخلاف قوله نصفي طلقة ولو قال أنت طالق نصف طلقة ومثليه طلقت ثلاثا وكذا لو قال أنت طالق نصف ثلاث تطليقات.