ونقله الأذرعي عن ابن كج وقال إنه واضح (قوله والوجه ترجيح الدخول) أشار إلى تصحيحه.
فصل الزكاة على مالك الثمار والحبوب
(قوله إذ ليس لها مالك معين) لا زكاة فيما حمله السيل من حب دار الحرب ونبت بأرضنا ولا في ثمار النخيل المباحة بالصحراء.
فصل ضم الأجناس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب كالحنطة
(قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح إشكال) أما على الأظهر من أن قسمة ما ذكر إفراز فلا إشكال
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩