( قوله فكقتل الحامل) قال في الخادم أطلق التحاقه بالحامل وموضعه إذا ماتا معا من غير ترتيب أما لو ألقته ميتا، ثم ماتت الأم فعليه أن يفدي الأم بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة أمه بإسقاطه. حكاه صاحب الشامل وغيره عن النص وقطع به الشيخ أبو حامد، ولم يورد ابن الرفعة غيره وصدر به صاحب الذخائر وحكى العمراني أن حكمها حكم الماخض إذا أصابها فماتت
فرع جرح ظبيا فنقص عشر قيمته في الحج
(قوله بما صححه النووي) قال شيخنا أي في غير المنهاج أما ما فيه من التحريم، وهو الأصح فلا إشكال.
(قوله ويلزم الجماعة والقارن جزاء واحد) ؛ لأن الله تعالى أوجب مثل المقتول ومثل الواحد واحد وإن قتله عشرة كما أن مثل العشرة عشرة وإن قتلهم واحد
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥١٩