فصل العامل بعد الفسخ في القراض يبيع ولا يشتري
( قوله: والعامل بعد الفسخ) لو قال بعد رفع العقد لكان أشمل (قوله: وعليه تقاضي الدين إلخ) صورة المسألة أن المالك أذن له في البيع بالدين.
(قوله: وعليه تنضيض قدر رأس المال) أي إلى ما كان عليه، وإن أبطله السلطان؛ لأن الدين ملك ناقص، وقد أخذه منه كاملا فليرده كما أخذ وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك.
(قوله: فالذي يظهر كما في المطلب وجوب تنضيض الكل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لما في التشقيص من التنقيص وفي كلام ابن أبي هريرة وصاحب الإفصاح ما يؤيده ولو قال رب المال لا أثق به قال الدارمي فوجهان أحدهما لا يقبل إلا ببينة والثاني يجعل مع يده يد قال الأذرعي ويشبه أن يكون الثاني أرجح؛ لأن الائتمان انقطع بالفسخ وقوله: " والثاني يجعل إلخ " أشار إلى تصحيحه (قوله: وظاهر كلامه كأصله إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: وبه صرح ابن أبي عصرون) أي وابن الرفعة وبعض المتأخرين.
(تنبيه)
في فتاوى الغزالي لا تتوجه الدعوى على ورثة عامل القراض وورثة المودع ما لم يدع رب المال أن ماله دخل تحت أيديهم في جملة التركة، ويدعي أن المورث قد فرط فيه والأصل عدم الأمرين فيجب تصديقهم بأيمانهم.
فرع مات المالك أو جن والمال عرض
(قوله: وظاهر أن ولي المجنون مثله قبل الإفاقة) أشار إلى تصحيحه