تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موقوفا ولا مخالف له ولأنها مواساة وماله غير صالح لها ودليله أنه لا تلزمه نفقة قريبة ولا يعتق عليه إذا ملكه (قوله وهي ستة أنواع النعم إلخ) أما وجوبها في هذه الأنواع فلما سيأتي وأما انتفاؤه عما عداها فلأنه الأصل ولأنه غير نام ولا معد للنماء فلم يلحق بالمنصوص عليه.

باب حكم زكاة المواشي

(باب زكاة المواشي)

(قوله الأول النعم) النعم يذكر ويؤنث قال تعالى ﴿نسقيكم مما في بطونها﴾ [المؤمنون: 21] وفي موضع مما في بطونه (قوله يزكى زكاة البقر إلخ) وهو مقتضى القاعدة المتقدمة في باب النجاسة أن الولد يتبع أخف أبويه في الزكاة.

(قوله وأول نصاب الإبل) إنما بدأ بالإبل لأنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بها في أكثر كتبه التي كتبها للسعاة لأنها كانت أعم أموالهم وضبطها يصعب فبدأ بها ليعتني بها (قوله وفيها شاة إلخ) إيجاب الغنم في الإبل على خلاف القاعدة رفقا بالفريقين لأنه لو وجب بعير لأضر أرباب الأموال ولو وجب جزء لأضر بالفريقين بالتشقيص وقوله وفي عشر شاتان المراد أن في كل خمس شاة (قوله روى البخاري وغيره إلخ) وهو من أفراده وغلط حافظ مكة المحب الطبري فعزاه إلى مسلم أيضا فاجتنبه (قوله وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها) إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذ لم يختل به المعنى.

(قوله أي قدر) وقيل أوجب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٣٩