تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يلحقه بين المشي والركوب

(قوله والمتجه أنها كالعبد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال في المجموع، ولا يلزم الفقيه بيع كتبه إلخ) قال ابن الأستاذ وينبغي أن يلحق بذلك سلاح الجندي وخيله المحتاج إليها للقتال وقوله وينبغي أن يلحق إلخ أشار إلى تصحيحه.

فرع حاجة الشخص إلى النكاح ولو خاف العنت لا تمنع وجوب الحج

(قوله لكن تقديم النكاح لخائفه أفضل) قال شيخنا فلو مات قبل فعله قضي من تركته؛ لأنه تأخير بشرط سلامة العاقبة ولكن لا إثم عليه؛ لأنه فعل مأذون فيه من قبل الشارع وذلك كاف فيما ذكرناه إذا الشيء لا يكون مطلوب الفعل مطلوب الترك كاتبه (قوله وتقديم الحج أفضل لغير خائف العنت) قال الأذرعي، ولم أر للناس كلاما فيما لو كان لا يصبر عن الجماع لغلمة هل يشترط للوجوب القدرة على استصحاب ما يستمتع به فيه نظر والقول بعد مستبعد مع اتجاهه. انتهى وما تردد فيه كلامهم شامل له.

(قوله لاستغنائه بكسبه) يؤخذ من التعليل اعتبار تيسر الكسب في أول يوم من خروجه كما أشار إليه الأذرعي (قوله قال الإسنوي تفقها إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله، وهو من أول الثامن إلخ) قال في الذخائر وإن كان دون مسافة القصر أو كان مكيا وقدر على أن يكتسب يوما ما يكفيه لأيام الحج وجب عليه

(قوله حتى لو كان الخوف في حقه وحده إلخ) نقله البلقيني وجزم به السبكي في شرح المنهاج هنا فقال من حبسه سلطان أو عدو أو غيره فلم يمكنه الحج وكان غيره من أهل بلده قادرا عليه فإن الحج لازم له يقضى عنه بعد موته كالمريض، ويستنيب إن أيس وليس ذلك مانعا من الوجوب؛ لأنه خاص وإنما يمنع الوجوب إذا لم يقدر أحد من أهل بلده فحينئذ لا يقضي عنه إذا مات قبل أن يتمكن هو أو أحد من أهل بلده نص عليه. انتهى ثم ذكر في باب الإحصار أنه يستنبط من ذلك ومن كون الزوجة لا تحرم إلا بإذن الزوج أن المرأة إذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضي من تركتها، ولا تعصي للمنع إلا أن تكون تمكنت قبل الزوج فتعصي قال: وفي كلام القاضي أبي الطيب حكاية الاتفاق على وجوب الحج عليها. انتهى، وعبر الأذرعي هنا بنظير ما عبر به السبكي هنا وقال صرح به الشافعي والأصحاب. انتهى، وفي الخادم قيل: إنه يشترط في استطاعة المرأة إذن الزوج على الصحيح في أن للزوج منعها وليس كذلك بل يجب عليها الحج وإن منعها الزوج صرح به القاضي أبو الطيب في باب الإحصار من تعليقه والماوردي في الباب المذكور أيضا في الأم وما يشهد له في موضعين انتهى ملخصا قال بعضهم لكن إطلاقهم في الحصر حيث لم يكن الفرض مستقرا أنه تعتبر الاستطاعة بعد زوال الحصر وإن كان الحصر خاصا يخالف ذلك، وقد قال في الخادم في الكلام على هذا الإطلاق إن الزوجة إن لم تستطع إلا بعد التزويج فالظاهر أنه لا يجب عليها الحج إلا أن يرضى

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٤٦