تخطَّ إلى المحتوى

فرع قال لمستولدته إن خدمت أولادي شهرا بعد موتي فلك هذا الشقص فخدمتهم فهل فيه شفعة

( قوله: وكأنه نظر في تلك إلى أنه لا معاوضة في الحقيقة) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: وقال الفارقي: لا فرق بينها وبين غيرها) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأنوار: ولو قال لمستولدته، أو غيرها إن خدمت، أو تعهدت أولادي بعد موتي مدة كذا فلك الشقص الفلاني فخدمت ملكت ولا شفعة. اه. وعبر القمولي في جواهره بذلك.

فصل لقيم لطفلين شريكين في عقار باع شقص أحد الطفلين الشفعة

(قوله: للتهمة بالمسامحة في البيع إلخ) قضية هذا التعليل أنه لو ثبت عند الحاكم أن البيع بثمن المثل أو بغبطة أن يأخذ بالشفعة لزوال العلة وبه صرح في البيان فقال فإن رفع الوصي الأمر إلى الحاكم فأمر الحاكم من قدر ثمن الشقص فباع به استحق الوصي الأخذ بالشفعة وجها واحدا لانتفاء التهمة،. اه.

وكذا قال الشاشي في الحلية وصاحب الذخائر أنه إن رفع ذلك إلى الحاكم فباعه كان له أخذه بالشفعة وينبغي استحضار ما سبق في الوكالة في بيع ماله من نفسه.

فرع الوكيل ولو في البيع يأخذ بالشفعة لنفسه

(قوله: وكذا الوكيل) ترجيح أخذ الوكيل من زيادته.

(قوله: قال الزركشي ولا حاجة إلخ) أشار إلى تصحيحه، وقوله: إلى اعتبار ذلك أي اعتبار الإذن وبيع النصفين.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.