التصدق من الأضحية على فقراء أهل الذمة ووجه الجواز أن ذلك تطوع، وهم من أهله قال، وهو قياس جيد والنص في البويطي: ولا يطعم منه أحدا على غير دين الإسلام، وهو يشمل الهدية والصدقة وقال في شرح المهذب إنه لم ير لأصحابنا فيها كلاما. ومقتضي المذهب أنه يجوز إطعامهم يعني الفقراء من أضحية التطوع دون الواجبة انتهى.
، وهذا وجه حكاه القمولي أيضا والمذهب ما نص عليه غ وقوله قال الطبري أصح الوجهين أشار إلى تصحيحه (قوله وعبارة الأصل نقل جماعة عن الجديد إلخ) قال البلقيني يستثنى من أكل الثلث أو النصف تضحية الإمام من بيت المال وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
فرع الادخار من لحم الأضحية والهدي
(قوله إن حل له الأكل منها) ، وهي الأضحية، والهدي المتطوع بهما أما جلد الواجب منهما فيجب التصدق به كاللحم، ولهذا قال في المقنع وجلد الأضحية بمنزلة لحمها سواء، قال شيخنا شمل ذلك الهبة بلا ثواب؛ لأنها أي الصدقة من أنواع الهبة ويؤيد ذلك قول الروياني: إنه يجوز له هبة صوفها، ولبنها وإن امتنع عليه بيع ذلك وجعل مستثنى من قولهم ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا كاتبه (قوله وإن انفصل بعد ذبحها إلخ) ليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره في كتاب الوقف