تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عزله ولا الاستبدال به، والعارض لم يكن سالبا بل مانعا من التصرف و (قوله: وإن جعل النظر للأرشد من أولاد أولاده إلخ) قال الأذرعي قد تكلم الفقهاء في حقيقة الرشد ولم أرهم تكلموا في الأرشدية وحقيقته من زاد في صلاح الدين، أو المال، أو كليهما مع وجود أصل الصلاح فيهما (قوله: وإن حدثت الأرشدية في بعض منهم) ذكرا كان، أو أنثى (قوله: اختص بالنظر) فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه (قوله: وإن نصب الواقف ناظرا ثم مات لم يبدل بغيره) ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا، أو قياسا جليا.

قال السبكي وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نص الواقف نصا صريحا، أو ظاهرا قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع.

فصل نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه وعمارته

(قوله: قسمت الغلة بينهم بالسوية) لا يخفى تقييده بما إذا لم تطرد عادة بالتفضيل فإن اطردت به عادة كما في المدرس، والمعيد والطالب لم يسو بل تعتبر العادة ولو وجد في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى أصل وفي فتاوى النووي أنه يرجع إلى عادة من تقدم حتى لو اتفقت عادة المدرسين في شيء من العلوم اتبعت وقال في غيرها إنه يرجع إلى عادة نظار الوقف إن اتفقت عادتهم أن (قوله: فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة الواقف رجع إليه) أو إلى عادة من تقدمه من النظار فإن كان من قبل الحاكم لم يرجع إليه في شروط الوقف ولا يثبت شرط الواقف وتفصيله بالاستفاضة وإن ثبت أصله (قوله: رجح منهما الأذرعي الثاني) وهو الراجح.

فصل قتل العبد الموقوف

(قوله: والأوجه الأول) يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٧٣