تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع يبرأ الغاصب من المغصوب بإطعامه المالك أو إعارته إياه

( قوله: يبرأ من المغصوب بإطعام المالك إلخ) محله إذا قدمه على هيئته فلو غصب سمنا، وعسلا ودقيقا وصنعه حلوى وقربه لمالكه فأكله لم يبرأ قطعا؛ لأنه بالخلط صار كالتالف وانتقل الحق إلى القيمة ولا تسقط القيمة عندنا ببدل غيرها إلا برضا مستحقها ولم يعلم بذلك قاله الزبيري في المسكت وقوله لم يبرأ قطعا أشار إلى تصحيحه (قوله: لا بإيداعه ورهنه إلخ) حاصله أن الغاصب إذا رد المغصوب إلى يد مالكه بجهة ضمان برئ أو بجهة أمانة لم يبرأ. (قوله: وإجارته) في الإجارة يبرأ من ضمان المنافع (قوله: أي وتسلمها) تسليمها يحصل بمجرد استيلاده فيبرأ به. (قوله: قال الزركشي وينبغي أن يكون المرتد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: إذا قتله سيده الإمام) قال شيخنا أي والردة حدثت في يد الغاصب (قوله: وصرح به السبكي) واقتضاه كلام الشرح الصغير (قوله: على الصحيح في أصل الروضة) ؛ لأنه متلاعب لاعتقاده أنه للغير، وهذا مبني على رأي مرجوح ولهذا حذفه المصنف (قوله: والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال البلقيني) أي وغيره وقوله وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه أشار إلى تصحيحه.

(قوله: بنقص القيمة) فإن لم تنقص القيمة قال في المهذب لم يلزمه شيء (قوله: قال البلقيني) أي وغيره (قوله :، وهذا تفصيل لا بد منه، وإطلاق من أطلق يحمل عليه ينبغي) أن يكون هذا تفريعا على ضمان المقدر بمقدره خاصة فإن فرعنا على ضمانه بأكثر الأمرين من المقدر، وما نقص من قيمته ضمن هنا ما نقص ولا يلزم منه زيادة أرش بعض العضو على جميعه؛ لأنه لو كانت الجناية على جميعه لزاد أرشها على هذا ع. (قوله: فإن فرعنا على ضمانه بالأكثر إلخ) أشار إلى تصحيحه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٤٢