تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والمغمى عليه يفيق) كل من وجوب صوم بقية النهار ووجوب قضائه وجه ضعيف والأصح عدمه فيهما (قوله بل أو لم يرده إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه) أشار إلى تصحيحه (قوله، وإن قدم، وهو صائم إلخ) أي قدم حيا مختارا وكتب أيضا في محل آخر إذا قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط أي، وهو قدومه وقد يؤخذ من هذا أنه لو قدم به حيا، ولكن محمولا مكرها أنه يسقط الصوم؛ لأنه لم يقدم فلو قدم مكرها لكنه غير محمول بل أكره حتى قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود الشرط، وهو القدوم أو لا؛ لأن قدومه مع الإكراه كالعدم؟ فيه احتمال وشهد للثاني قول الماوردي في نظير المسألة من كتاب الاعتكاف: وإن قدم حيا مختارا إلخ فاقتضى كلامه أن الاختيار شرط في لزوم الوفاء (قوله بخلاف رمضان إلخ) مثل رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي (قوله أي بغير جنون إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله، ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء ينعقد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله هل يتبين وجوب الصوم من أوله) أشار إلى تصحيحه (قوله فالظاهر أنه لا ينعقد) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني نذر تبرر إذ قدومه سبب لمعصية الناذر والإثبات في المعصية لا يتصور إلا لجاجا

فرع قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه

(قوله كما نقله الزركشي) أي وغيره

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٨٣