تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وعليه أن ينوي إن خف مرضه قبيل الفجر) قال الأذرعي ووقع في الفتاوى أن الحصاد إذا كان يأتي في رمضان ولا يطاق الصوم معه فأفتيت بعد التروي مدة أنه يجب عليهم النية لكل ليلة ثم لمن لحقه مشقة شديدة أن يفطر حينئذ ومن لا فلا وقوله أنه تجب عليهم النية أشار إلى تصحيحه (قوله ثم سافر قبل الفجر إلخ) لو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده فليس له الفطر للشك في مبيحه (قوله أولى من قول أصله إلخ) هو محمول على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ولا خفاء أن كل ما اعتبر مجاوزته للقاصر لا بد أن يفارقه الصائم هنا قبل الفجر (قوله وكذا لو أصبح المسافر صائما) شمل إطلاق جواز الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر إتمامه وبه صرح والد الروياني لأن إيجاب الشرع أقوى وقوله وبه صرح إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويشترط في جواز الترخص نيته إلخ) أشار إلى تصحيحه.

(قوله كما ذكره البغوي وغيره) واقتضاه كلام الرافعي في فصل الكفارة وجزم به المحب الطبري ونقله عن الأصحاب واعتمده الإسنوي وغيره لكن في فتاوى القفال خلافه قال الأذرعي وغيره وهو الأوفق لكلام الجمهور كالتحلل من الصلاة

(قوله وفضيلة الوقت) لأن الأصل أفضل من الرخصة بدليل غسل القدمين (قوله أو الاستقبال) أو شك في جواز الفطر أو كره الأخذ به أو كان ممن يقتدي به أو كان سفره للغزو أو الحج وخاف لو صام أن يضعف عنهما

(قوله كل مفطر بعذر أو غيره يقضي ما فاته) فإن كان لعذر فعلى التراخي لكن قبل رمضان الثاني أو تعديا ففورا ولو في السفر بلا تضرر ويجب التتابع لضيق الوقت أو تعدي الترك ولو نذر قضاء فائتة في يوم معين لم يتعين (قوله إن أراد ظاهر العبارة) أشار إلى تصحيحه

(قوله وقد يجب بطريق العرض) أشار إلى تصحيحه (قوله وذلك في صورتين إلخ) رد بمنع تسمية هذا تتابعا إذ لو وجب لزم كونه شرطا في الصحة كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك تتابعا تسميته واجبا مضيقا

فصل تعدى بالفطر أو نسي النية في رمضان خاصة

(قوله من تعدى بالفطر) المراد الفطر الشرعي فيشمل المرتد (قوله لحرمة الوقت) إذ هو سيد الشهور ويوم منه أفضل من يوم عيد الفطر

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٢٣